الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة “اتفاقية جنيف”.. علام نصت؟
الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة تأتي في إطار الحرص على المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف التي ربما أن تتعرض لها كالأعمال التي تهتك العرض من اغتصاب أو دعارة قصرية أو ما إلى ذلك، أي العمل على وجود قوانين تكفل الحماية المكثفة للمرأة في وقت الحروب، لذا وفي موقع إيزيس دعونا نتحدث عن الحماية المقررة للسيدات أثناء المنازعات المسلحة.
الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة
مما لا شك فيه أن المرأة في فترات النزاع تتعرض لكافة الانتهاكات الوحشية دون رحمة من قبل الأعداء، وذلك لكونها نقطة الضعف التي يسهل السيطرة عليها لهزيمة الرجال.
لذا كان من الضروري استثناء المرأة من تلك الأوضاع بوضع الحدود الرادعة التي تكفل حمايتها في تلك الفترات العصيبة، حتى لا يتمادى الأمر ويؤدي إلى خسائر لا يمكن تفاديها.
فالذئاب البشرية لا تلبث أن ترى نزاعًا حتى تراها تقتحم البيوت بلا رحمة بحثُا عن الفريسة التي تدفع الثمن من روحها، وتكون النتيجة إما موتها المحقق أو عيشها وهي تشعر بالانكسار وتتمنى لو توفتها المنية آنذاك.
من أجل ذلك تم وضع العديد من المواد داخل اتفاقيات جنيف الدولية والتي تضمن للمرأة حصولها على الحماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، وأن من يُخالف ذلك ينال أشد العقوبات التي قد تفقده حياته.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة الاجتماعية
اتفاقية جنيف
كما ذكرنا سلفًا فإن الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة تم تطبيقها من خلال المواد التي نصت على ذلك في اتفاقية جنيف، والتي سنتحدث عنها باستفاضة فيما بعد.
أما عن الاتفاقية، فهي تهدف إلى قمع العنف بشكل عام، فهناك سيادة قانونية يجب اتباعها للحصول على الحقوق، مع منع استغلال الضعاف في المجتمع سواء النساء أو الأطفال.
لأنه من يفعل ذلك فإنه يعرض نفسه للمسائلات القانونية التي لن يخرج منها إلا بعد أن يُعاقب جراء ما اقترفه.
كما نوهت الاتفاقية على أنه لا تهاون مع من يستغل أمور النزاعات ويفرض سلطاته على المرأة بالجور على حقوقها واستغلالها بشكل أو بآخر، أو استعمال أساليب العنف ضدها.
المواد التي تحمي المرأة في النزاع
- المادة رقم 14 في فقرتها الثالثة، والتي نصت على أنه ينبغي أن تُعامل المرأة بكامل الاحترام لجنسها، بمعنى أن يتم مراعاة أن المرأة هي الشرف والعرض، فلها احترامها وقدسيتها خاصة في وقت الحروب والنزاعات.
- تنص المادة 97 و108 على أنه في حالة ارتكاب بعض السيدات الكثير من الأعمال التي تستوجب الاعتقال أو الأسر، يتم ذلك في الحدود الإنسانية المتعارف عليها، على ألا يتم إخضاعهن لأي من أعمال العنف أو التعذيب والتي تخل بالحقوق الآدمية، علاوة على أن الإشراف عليهن يكون من قبل سيدات أيضَا، لضمان عدم تعرضهن للأعمال الوحشية.
- حظرت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 88 من اتفاقية جنيف من مضاعفة العقوبات للسجينات المقاتلات، فحالهن مثل حال السيدات اللواتي تم أسرهن دون أن تقاتل في النزاع، وذلك حتى لا يتعرضن إلى المعاملة المهينة.
- تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف على مراعاة الحالة الصحية للسجينات خاصة في فترة النزاع، كما يمكن تعليمهن بعض الأعمال داخل السجن، مع مراعاة الحالة الصحية والفئة العمرية.
- تنص المادة رقم 29 على توفير كافة العوامل الحياتية لضمان العيش بسلام داخل السجون الخاصة بالسيدات، كتوفير كافة المرافق على أن تتمتع بالنظافة التي تسمح بالعيش فيها، مع إقامة المخيمات والمعسكرات.
- تنص المادة رقم 25 على تخصيص المضاجع ومراقبة جودتها في المعتقلات الخاصة بالسيدات، لضمان تمتعهم بالمستوى الآدمي للمعيشة داخل السجون.
تعرفي أيضًا على: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
كيف تم التمييز بين النساء في أوقات النزاع؟
1- السيدات المدنيات
هن السيدات اللاتي فضلن المكوث في بيوتهن حتى ينتهي النزاع منعًا من إثارة المزيد من البلبلة ورغبةً في الابتعاد عن المعتدين خوفًا على أنفسهن وعلى أبناءهن، وفي تلك الحالة على الدولة أن تضمن لهنّ كافة الوسائل الحياتية.
لذا على الدولة أن تكثف أساليب الحماية في تلك الأثناء، ولذلك كفلت اتفاقية جنيف اعتبارات خاصة للمرأة في فترة النزاع، في سياق وضعها لأسس الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة، حيث عملت على عدم تشويه سمعتها أو اغتصابها أو إرغامها على ممارسة الدعارة وكافة الأعمال التي تنتهك حرمتها كأنثى.
2- السيدات المقاتلات
بعد أن تعرفنا بشكل تفصيلي على ما يخص السيدات المدنيات، كان علينا تسليط الضوء على النساء المقاتلات، واللاتي ذكرناهن سلفًا، حيث إن بعض السيدات قد تم وضعهن في مواضع الحرب كمقاتلات أو أسيرات من الحرب.
فإن الجهل بمعاملة المرأة قد أدى إلى هضم حقوقها، حيث تعرضن إلى العديد من أساليب القمع من سوء المعاملة والمعاناة من عدم المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق، فكان لابد من اتفاقية تضمن لهن حقوق الخوض في الحرب.
فجاءت المادة 4 لعام 1949 من اتفاقية جنيف، والتي تخص أسرى الحروب من السيدات المقاتلات، على أنهن يعاملن مثلما يعامل الرجل من حيث الأحكام القضائية إلا أنه يتم الأخذ في الاعتبار أنهن سيدات ليس لهن القدرة على التحمل مثل الرجل، فيجب أن يعاملن معاملة خاصة، حتى وإن كن مذنبات.
تعرفي أيضًا على: حقوق المرأة في قانون حمورابي.. طوق النجاة لها من اضطهاد المجتمع
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات المسلحة التي فرضتها اتفاقية جنيف، وضمنت للمرأة التمتع بكافة الحقوق المدنية وتوفير الحماية سواء كن أسيرات أو محاربات، مما جعل اللجنة الدولية تشرع في طرح العديد من المبادئ الإنسانية التي تمثلت فيما يلي:
- تنظيم بعض الدورات التدريبية التي تعمل على كبح الفظائع ضد السيدات.
- القيام ببعض الحملات التي تهدف إلى منع كافة أنواع الانتهاكات الخاصة بالنساء.
- تقوم اللجنة بالتشجيع على احترام السيدات وحقوقهن وكرامتهن.
- التخفيف من آثار النزاع على الفئات الضعيفة، والتي تشمل النساء كبار السن والمريضات.
- عدم التحيز إلى الرجال في فترات الصراع حتى لا يقمن بانتهاك حقوق النساء عن تعمد.
- تعمل اللجنة على توفير كافة المواد الطبية اللازمة لتلقي العلاجات الخاصة بالولادة والحمل خلال الفترة المتأزمة.
- يتم إعلان الحالة الطارئة في التوليد كجزء من استراتيجيات النزاع،، فليس للمرأة الحامل أو المولود شأن بالحروب.
- يتم توزيع مستلزمات الولادة على الأم وعمل الحملات التي تهدف إلى نشر وعي الأمومة في تلك الفترة، على أن يتم تسليط الضوء على ضرورة اهتمام الأم بطفلها وعدم إعطاء الاهتمام الأكبر بالنزاعات.
- تعمل اللجنة على تنظيم الأعمال الرياضية كنوع من أنواع الترفيه للمرأة في تلك الفترة.
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن المرأة ما هي إلا الأم والأخت والدرع الحاني، لذا يجب حمايتها من كافة الانتهاكات المُعرضة لها.
تابعنا على جوجل نيوز