المؤخر بعد الزواج.. حكم تغييره بالزيادة أو النقصان

حفاظًا على المرأة، وتوقير مكانتها، حث ديننا الحنيف على منحها حقوقها وما يُعينها أيضًا عند الزواج، ففي العقد يُكتب لها الصداق ليحل لها أن تفعل به ما تشاء، لكن هل يجوز تغيير قيمته بعد الدخول بها؟ ثمَّة أحكام مغلوطة سيوضحها موقع إيزيس.

حكم تغيير مؤخر عقد الزواج بعد الزواج

لم يذكر في القُرآن أو السنة نصٌ ظاهر يدل على المؤخر، إلا أنه يدخل تحت مُسمى الصداق، والذي يُعد من حقوق المرأة التي أتى بها الإسلام فدلت عليه آية صريحة، كما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

فقال: “إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج”، واليوم غالبًا ما يُكتب الصداق مؤخرًا فيُحدد بقيمة مُعينة ليسدده الزوج بعد عدة أعوام من الزواج أو عند حدوث الفرقة، فهل يجوز تغيير المهر بعد الزواج؟

إنّ قيمة المهر لم يحددها الشرع، بل تكون بما يتفق عليه الزوجان في العقد، فعند كتابته مؤخرًا من الوارد أن تُغير الزوجة رأيها فترغب في تغيير قيمته “زيادة أو نقصان”، وهو من الأمور الجائزة شرعًا مرهونًا بموافقة الزوج وإلا فلا، لقوله تعالى:

“وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ” (النساء: 24).

في حالة الموافقة يبقى في ذمته لها، فهو في حكم الدّين قال تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ” (سورة البقرة: 282).

تعرفي أيضًا على: هل يجوز كتابة المؤخر ذهب

هل يتغير المؤخر بتغير قيمة العملة؟

لا يُمكن اعتبار المهر من أركان الزواج، إلا أنه في ذمة الزوج في حال الاتفاق عليه، فقد أمر به الرسول ولو بشيء يسير، فنجد ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم: “التمس ولو خاتمًا من حديد”، وفي حالة عدم استطاعة الزوج دفعه، يرفق وليّ الزوجة به فيتم كتابته مؤخرًا في العقد، فتحصل عليه الزوجة عند الطلاق في الأغلب.

بيد أنّ هُناك الكثير من الأحكام الواردة في المؤخر، فيجوز تغيير مؤخر عقد الزواج بعد الزواج بالتراضي بين الزوجين، كما أنه من المُمكن أن تحصل المرأة على المؤخر بعد سنين طوال، فتجد أن قيمة المؤخر تغيرت كثيرًا فلم تبق له أي قيمة حينها، فما حُكم تغيير المؤخر حينها؟

  • الأصل في قيمة الصداق “المؤخر” أن يؤدى بقيمته التي تم الاتفاق عليها عند العقد دون أي زيادة أو نقصان، حتى مع تغير قيمة العُملة.
  • ذهب بعض العلماء إلى جواز تغيير قيمة المهر بتغير قيمة العملة بنسبة كبيرة، واختلفوا في تحديد قيمة التغير، فضبطها بعضهم على الثلث، أي: إذا تغيرت قيمة العملة فكانت بما يزيد عن ثلث قيمتها في الوقت الحالي.
  • على الأغلب يكون ضبطها بالعُرف، فما يُعد في العرف تغيرًا كبيرًا، يجب حينها تغيير قيمة المهر.. ويدخل ذلك تحت حكم جواز تغيير مؤخر عقد الزواج بعد الزواج.
  • في حالة كتابة المؤخر ذهبًا، فعند دفع قيمته تكون بقيمة العُملة الحالية لا وقت العقد.
  • يُعد الحُكم الراجح في ذلك أن تُزاد قيمة المؤخر بزيادة قيمته في وقت السداد لعدم الإجحاف بحق المرأة، عدا في حالة التراضي بين الزوجين.

إنّ المؤخر في الغالب يؤخذ عند مُفارقة الزوج أو موت أحد الزوجين، ولا يُعد التغيير في قيمته من الأمور المُحرمة بل يتعلق بها الكثير من الأحكام التي تناولها العلماء بالتفصيل.

تابعنا على جوجل نيوز

قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..

متابعة
اترك تعليقا