من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة
من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة؟ وما نصيب كل منهم في تلك الحالة؟ فالدين الإسلامي عني بوضع الفروض والقوانين في أحكام الإرث، حتى لا يجور أي من الوارثين على حق الآخر، مما يؤثر على العلاقات الإنسانية وصلة الرحم، لذا دعونا من خلال موقع إيزيس نتعرف على الأشخاص الذين يرثون المرأة التي تتوفى وليس لها زوج أو ولد.
من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة
من عظيم فضل الله علينا -عز وجل- في هذه الدنيا، أنه لم يتركنا دون أي مرجع نؤول إليه حال عدم المقدرة في الفصل في حد من حدود الله عز وجل.
فأمر الإرث من الأمور التي يجب أن نتحرى بها الدقة حتى لا نجور على حق أحد دون أن نعلم ونقع في إثم عظيم، علاوة على ما يخلفه من مشكلات هادمة للأرحام والأسر إن انتابه الجور وبخس الحقوق.. لذا يمكننا الاستشهاد بآية الميراث التي تجمع الكثير من الأحكام في ذلك الأمر، حيث قال الله تعالى في سورة النساء الآية رقم 13:
“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”.
في تلك الآية الكريمة نجد أن الله -عز وجل- قد أجمل الكثير من أحكام الإرث بها، إلا أنها ذكرت حال وجود الزوج على قيد الحياة، أما إن كان الزوج قد توفى قبل الزوجة، وليس لديهما أبناء، فإن من يرثها هو الأب، الأم، الأخوة، أبناء الأخ والأخت، وأبناء العم وبناته.
من الجدير بالذكر أن الأمر يلزمه عدة معايير سنتعرف عليها من خلال ما يلي.
1– إرث الأب
بعد أن أجبنا بشكل مختصر على سؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة، كان علينا أن نتعرف على الأمر عبر تسليط الضوء على الورثة تباعًا.
فمن خلال الآية الكريمة، نجد أن الله -عز وجل- قد يشرع للأب أن يرث في ابنته التي توفيت ولم يكن لها من يرثها من أبناء وزوج، على أن يكون مقدار ما يرثه هو سدس التركة التي خلفتها، وذلك بعد أن تقضي ما عليها من ديون ويتم تنفيذ وصيتها، وهو الأمر الذي سنتناوله فيما بعد.
تعرفي أيضًا على: بحث عن حقوق المرأة في الإسلام بالمراجع
2- ميراث الأم
الأم كذلك من شأنها أن ترث مثلما يرث الأب امتثالًا لقول الله -عز وجل- في الآية السابق ذكرها، حيث تحصل على سدس التركة التي تركتها الابنة.
إلا أنه في حالة عدم وجود أبناء أو أخوة، في إطار الإجابة الصحيحة على سؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة.. فإن الأم ترث ضعف ما يرثه الأب، أي أنها تحصل على ثلث تركة الابنة، وذلك تطبيقًا لقول الله -عز وجل- في سورة النساء الآية رقم 11:
“وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ“.
3- أخوة المتوفية وأخواتها
يلزم لإرث الأخوة والأخوات من الزوجة التي توفيت ولم تترك ولدًا ولا زوجًا، أن يكونوا من الأب والأم، أي ليسوا أشقاء من أحدهما فقط، حتى يتمكنا من الحصول على إرث الأخت، والذي يقدر بضعف نسبة الأنثى للذكر.
أي أنه بعد إخراج ديون المتوفية، ودفع الإرث للأب والأم.. يتم تقسيم الباقي من التركة على الأخوة والأخوات على النحو الذي ذكره الله -عز وجل- في سورة النساء في الآية رقم 11، حيث قال -جل في علاه-:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا”.
4- أبناء الأخ والأخت
في حالة وفاة المرأة التي ليس لها ولد أو زوج، وكان لها أخوة توفاهم الله في حياتها، فإن أولاد أخوتها من شأنهم أن يرثوا من مالها حال عدم وجود وريث لها، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز:
“قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ” سورة البقرة الآية رقم 215.
تعرفي أيضًا على: من يأخذ معاش الأم المتوفية
5- أبناء العم وبناته
في بعض الأحيان قد لا يكون للزوجة من يرثها، فقد توفي عنها زوجها، وليس لها أبناء ولا أخوة ولا أي من الورثة الشرعيين السابق ذكرهم، في تلك الحالة تؤول أموال تركة المرأة إلى أبناء عمومتها وبناتهم، كونهم من الأقربون الأولى بمال من توفت ولا يوجد من يرثها.
فالهدف من الإرث هو توطيد صلة الرحم حتى بعد وفاة الشخص، فحينما يحصل المرء على المال بعد وفاة أحد أقاربه وذويه، هذا يدفعه إلى الدعاء له والقيام بالأعمال الصالحة التي يهبه ثوابها.
الجدير بالذكر أن المرأة التي لم يكن لها ولد تكون بحاجة إلى الدعاء في قبرها، فليس لها الولد الصالح الذي يدعو لها بعد وفاتها.
تعرفي أيضًا على: هل يجوز للأرملة الجمع بين معاش الزوج ومعاش الأب
قضاء الدين وتنفيذ الوصية
في سياق البحث عن الإجابة المفصلة لسؤال من يرث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج ولها إخوة، نجد أنه لا يجب أن يتم التصرف في أي من أموال الزوجة المتوفية، إلا بعد أن يتم إخراج كافة ديونها والبحث عن وصيتها وتنفيذها بثلث التركة.
ذلك امتثالًا لقول الله -عز وجل- في سورة البقرة الآيتين رقم 180، 181، حيث قال -جل في علاه- ما يلي:
“كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.
كذلك يجب على الوارثين أن يقوموا بدفع مصروفات الجنازة بأكملها من المال الذي تركته المتوفية قبل الشروع في تقسيمه على النهج الذي شرعه الله عز وجل.
أمور الإرث شائكة في بعض الأحيان، لذا يحب على المرء أن يتقي الله، حتى ينال ثواب الدنيا وحسن الجزاء في الآخرة إن كان هو من تولى تقسيم ميراث المرأة التي ليس لها ولد ولا زوج.
تابعنا على جوجل نيوز